Apakah bersentuhan dengan istri membatalkan wudhu?

Apakah bersentuhan dengan istri membatalkan wudhu? Sebelumnya mari kita bahas secara lengkap tentang mahram. Biar tahu lengkapnya siapa siapa yang membatalkan wudhu ketika di sentuh. Dalam mahdzab syafi'i Mahram (perempuan-perempuan yang haram dinikahi) ada dua macam, yaitu :

Mahram ‘ala ta’bid (haram dinikahi selamanya), mereka ada 18 perempuan, terbagi dalam 3 sebab :

Pertama: sebab senasab, ada 7 perempuan, yaitu : ibu kandung ke atas  (nenek, ibu nenek seterusnya), anak perempuan kandung ke bawah (cucu, anak cucu seterusnya), saudara perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu, saudara perempuan bapak, saudara perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan saudara perempuan.

Kedua : sebab persusuan, ada 7 perempuan sama pembahasannya seperti pada sebab senasab.

Ketiga : sebab perkawinan, ada 4 perempuan, yaitu : ibu istri (mertua), anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya, istri ayah (ibu tiri) dan istri anak (menantu).

Selain mereka haram untuk dinikahi, bersentuhan dengan mereka tidak membatalkan wudhu, juga boleh untuk saling bertatap muka.

Mahram bil jam’i (haram dinikahi karena sebab penggabungan), yaitu dua orang perempuan yang terdapat hubungan senasab atau sepersusuan.

Gambarannya  : jika salah satu diantara keduanya menjadi laki-laki, maka haram baginya menikahi yang lainnya, contoh : dua perempuan bersaudara, jika salah satu diantara keduanya digambarkan lelaki, maka haram untuk menikahi saudaranya. Demikian pula seorang perempuan dengan saudari bapak atau saudara ibu (bibi dari ibu dan bapak). Oleh karena itu, haram bagi seorang untuk menggabung dalam perkawinan antara dua bersaudara atau antara keponakan dan bibinya kecuali setelah mentalak ba’in istrinya atau sepeninggal istrinya atau setelah habis masa iddahnya.

Mahram bil jam’i di atas, haram untuk dinikahi karena sebab penggabungan seperti keterangan di atas, namun bersentuhan dengannya tetap membatalkan wudhu serta haram untuk saling bertatap muka.

المفتاح لباب النكاح /24-25

المحرمات على التأبيد ثمان عشرة، سبع من النسب مذكورات في قوله تعالى ” حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ” ، وسبع من الرضاع وهن : الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع. واربع بالمصاهرة وهن : ام الزوجة وبنت الزوجة اذا دخل بالأم وزوجة الأب وزوجة الإبن.

المحرمات بالجمع كل امرأتين بينهما نسب او رضاع لو فرضت احداهما ذكرا مع كون اللأخرى انثى حرم تناكحهما كالأختين وكالمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فمن تزوج حرم عليه نكاح نحو اختها حتى تبين منه الأولى كأن تموت او يطلقها طلاقا بائنا او رجعيا وتنقضي عدتها بالنسبة للطلاق الرجعي

حاشية الجمل –
(ج 17 / ص 20)

( وَحَرُمَ ) ابْتِدَاءً وَدَوَامًا ( جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا ) بِوَاسِطَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا قَالَ تَعَالَى { وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ } وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَذَكَرَ الضَّابِطَ الْمَذْكُورَ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ مِثَالًا لَهُ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ وَخَرَجَ بِالنَّسَبِ وَالرَّضَاعِ الْمَرْأَةُ وَأَمَتُهَا فَيَجُوزُ جَمْعُهُمَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا وَالْمُصَاهَرَةُ فَيَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَأُمِّ زَوْجِهَا أَوْ بِنْتِ زَوْجِهَا وَإِنْ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا لَوْ فُرِضَتْ إحْدَاهُمَا ذَكَرًا ( فَإِنْ جَمَعَ ) بَيْنَهُمَا ( بِعَقْدٍ بَطَلَ ) فِيهِمَا إذْ لَا أَوْلَوِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ( أَوْ بِعَقْدَيْنِ فَكَتَزَوُّجٍ ) لِلْمَرْأَةِ ( مِنْ اثْنَتَيْنِ ) فَإِنْ عُرِفَتْ السَّابِقَةُ وَلَمْ تُنْسَ بَطَلَ الثَّانِي أَوْ نُسِيَتْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ وَإِنْ وَقَعَا مَعًا أَوْ عُرِفَ سَبْقٌ وَلَمْ تَتَعَيَّنْ سَابِقَةٌ وَلَمْ يُرْجَ مَعْرِفَتُهَا لَوْ جُهِلَ السَّبْقُ وَالْمَعِيَّةُ بَطَلَا وَبِذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ تَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مُرَتَّبًا فَالثَّانِي

حاشيتا قليوبي – وعميرة –
(ج 1 / ص 141)

قَوْلُهُ :
( مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا إلَخْ ) فَتَنْقُضُ بِنْتُ الزَّوْجَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِأُمِّهَا ، وَتَنْقُضُ أُخْتُهَا وَعَمَّتُهَا مُطْلَقًا ، وَكَذَا تَنْقُضُ أُمُّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتُهَا وَإِنْ حُرِّمَتَا أَبَدًا عَلَيْهِ ، لِأَنَّ وَطْءَ الشُّبْهَةِ لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ، فَلَا تَثْبُتُ بِهِ الْمَحْرَمِيَّةُ ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَهُمَا الْمُرَادُ بِالسَّبَبِ الْمَذْكُورِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي ، وَيَنْقُضُ زَوْجَاتُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَلِذَلِكَ ضَبَطُوا الْمَحْرَمَ بِمَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْيِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا .

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – (ج 1 / ص 355)

( الثَّالِثُ : الْتِقَاءُ بَشَرَتَيْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ) أَيْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَلَوْ مَعَ نِسْيَانٍ أَوْ إكْرَاهٍ سَوَاءٌ أَكَانَ الْعُضْوُ زَائِدًا أَمْ أَصْلِيًّا سَلِيمًا أَمْ أَشَلَّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } أَيْ لَمَسْتُمْ كَمَا قُرِئَ بِهِ وَهُوَ الْجَسُّ بِالْيَدِ كَمَا فَسَّرَهُ ابْنُ عُمَرَ لَا جَامَعْتُمْ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ ، وَقَدْ عُطِفَ اللَّمْسُ عَلَى الْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ وَرَتَّبَ عَلَيْهِمَا الْأَمْرَ بِالتَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ فَدَلَّ عَلَى كَوْنِهِ حَدَثًا كَالْمَجِيءِ مِنْ الْغَائِطِ ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ مَظِنَّةُ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الذَّكَرُ فَحْلًا أَمْ عِنِّينًا أَمْ مَجْبُوبًا أُمّ خَصِيًّا أَمْ مَمْسُوحًا ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْأُنْثَى عَجُوزًا هِمًّا لَا تُشْتَهَى غَالِبًا أَمْ لَا ، إذْ مَا مِنْ سَاقِطَةٍ إلَّا وَلَهَا لَاقِطَةٌ ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ اللَّمْسُ بِالْيَدِ أَمْ غَيْرِهَا . وَالْبَشَرَةُ مَا لَيْسَ بِشَعْرٍ وَلَا سِنٍّ وَلَا ظُفْرٍ ، فَشَمِلَ مَا لَوْ وَضَحَ عَظْمَ الْأُنْثَى وَلَمَسَهُ : أَيْ فَإِنَّهُ يَنْقُضُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَيَدُلُّ لَهُ عِبَارَةُ الْأَنْوَارِ ، وَشَمِلَ اللَّحْمُ لَحْمَ الْأَسْنَانِ وَاللِّثَةِ وَاللِّسَانِ وَبَاطِنِ الْعَيْنِ وَمَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَا حَائِلَ وَإِلَّا فَلَا نَقْضَ وَلَوْ رَقِيقًا لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَهَا وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرَهُ الذَّكَرَانِ وَلَوْ أَمْرَدَ حَسَنًا وَالْأُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالذَّكَرُ أَوْ الْأُنْثَى وَالْعُضْوُ الْمُبَانُ لِانْتِفَاءِ مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ ، وَشَمِلَ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ النَّقْضَ بِلَمْسِ الْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ وَالْمُرْتَدَّةِ ، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْأَنْوَارِ اكْتِفَاءً بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَحِلَّ لَهُ فِي وَقْتٍ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّقْضِ بِنَحْوِ الْمَجُوسِيَّةِ وَجَعْلَهَا كَالذَّكَرِ فِي جَوَازِ تَمَلُّكِ الرَّجُلِ لَهَا فِي بَابِ اللُّقَطَةِ ظَاهِرٌ ، وَهُوَ أَنَّ اللَّمْسَ أَشَدُّ تَأْثِيرًا لِإِثَارَةِ الشَّهْوَةِ حَالًا مِنْ الْمِلْكِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ اللَّمْسُ أَصْلًا ، لَا سِيَّمَا وَالْآيَةُ شَمِلَتْ ذَلِكَ كُلَّهُ ، وَشَمِلَ كَلَامُهُ وُضُوءَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ فَيُنْتَقَضُ وُضُوءُ الْحَيِّ ( إلَّا مَحْرَمًا فِي الْأَظْهَرِ ) فَلَا يَنْقُضُ لَمْسُهَا ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلشَّهْوَةِ . وَالثَّانِي يَنْقُضُ لِعُمُومِ النِّسَاءِ فِي الْآيَةِ ، وَالْأَوَّلُ اسْتَنْبَطَ مِنْهَا مَعْنًى خَصَّصَهَا .

وَالْمَحْرَمُ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا ، وَاحْتَرَزَ بِالتَّأْبِيدِ عَمَّنْ يَحْرُمُ جَمْعُهَا مَعَ الزَّوْجَةِ كَأُخْتِهَا ، وَبِالْمُبَاحِ عَنْ أُمِّ الْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ وَبِنْتِهَا فَإِنَّهُمَا يَحْرُمَانِ عَلَى التَّأْبِيدِ وَلَيْسَتَا بِمَحْرَمٍ لَهُ لِعَدَمِ إبَاحَةِ السَّبَبِ ، إذْ وَطْءُ الشُّبْهَةِ لَا يُوصَفُ بِإِبَاحَةٍ وَلَا تَحْرِيمٍ .

وَلَا يَرِدُ عَلَى الضَّابِطِ زَوْجَاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْحَدَّ صَادِقٌ عَلَيْهِنَّ وَلَسْنَ بِمَحَارِمَ ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِحُرْمَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِحُرْمَتِهِنَّ ، وَلَا الْمَوْطُوءَةُ فِي نَحْوِ حَيْضٍ ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهَا لِعَارِضٍ يَزُولُ ، وَلَوْ شَكَّ فِي الْمَحْرَمِيَّةِ لَمْ يُنْتَقَضْ ، ذَكَرَهُ الدَّارِمِيُّ عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ الطَّهَارَةِ .
Lalu bagaimana dengan hadits Rosul yang mengangkat kaki A'isyah?
Menurut Syafi'iyah hadits di atas di takwil Sayyidatina A'isyah memakai kaos kaki ketika tidur, di takwil Krn tidak sesuai dengan ayat
Aw laamastumun nisa'
Yang jelas dalam mahdzab Syafi'i istri itu bukan mahram. Adapun menjadi halal disentuh dan seterusnya, karena semata-mata akad nikah. Karenanya jika akad itu putus dikemudian hari, maka tidak halal lg utk disentuh dst. Di samping itu ada hadits lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari ayahnya:

قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أوجسها بيده فعليه الوضوء (رواه مالك فى الموطأ والشافعى )

Sentuhan tanagn seorang laki-laki terhadap istrinya dan kecupannya termasuk pada bersentuhan (mulamasah). Maka barangsiapa mencium istrinya atau menyentuhnya dengan tangan, wajiblah atasnya berwudhu (HR. Malik dalam Muwattha’ dan as-Syafi’i)
Hadits ini jelas menerangkan bahwa bersentuhan dengan istri itu membatalkan wudhu seperti halnya batalnya wudhu karena mencium istri sendiri.
Lalu ada pertanyaan itu kan menyentuh, klo di sentuh apakah membatalkan wudhu juga?
وفي الملموس قولان للشافعي رحمه الله تعالي أصحهما أنه ينتقض وضوءه وهو نصه في أكثر كتبه ، والثاني لا ينتقض واختاره جماعة قليلة من أصحابه والمختار الأول .

Mengenai malmuus (org yg disentuh ada 2 pndpt. Imam Syafi'i menyatakan yg paling kuat dr dua pndpt tsb adl bhwa batal wudhunya dan hal ini jg disebutkan dlm banyak kitab bliau. Sedang pndpt kedua menyatakan tdk batal wudhunya. Ini adl pndpt yg dipilih oleh sebagian kecil sahabat2 (ulama) dlm madzhab syafi'i. Pendpt yg terpilih (dipilih penulis) adl pndpt pertama yaitu batalnya pihak yg disentuh (malmuus)

Wallahu a'lam

Share: Dewa Lee

Komentar

Postingan Populer